الشيخ محمد باقر الإيرواني
475
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الترخيص في المخالفة القطعية . اذن العلم الإجمالي بين المتباينين ثابت ولكنه ليس منجزا لعدم تعارض الأصول في أطرافه . وهذا نظير ما تقدم في المبحث السابق - دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي - عند الشكّ في ثبوت الوجوب لإكرام زيد أو لخصوص إطعامه ، حيث اتضح هناك تشكل علم إجمالي بين المتباينين لكنه ليس بمنجز لعدم تعارض الأصول في أطرافه . الحكم على المبنى الثالث [ القائل برجوع التخيير الشرعي إلى وجوب كل فرد مشروطا بترك الآخر ] 3 - وإن أخذنا بالمبنى الثالث - القائل برجوع التخيير الشرعي إلى وجوب كل فرد مشروطا بترك الآخر لأجل وجود غرضين لا يمكن مع حصول أحدهما تحصيل الآخر - فالمكلّف قبل إتيانه بالإطعام يعلم بقدرته على تحصيل الغرض من العتق وتعلق وجوب العتق به ولكن بعد إتيانه بالإطعام يشكّ في بقاء قدرته على تحصيل الغرض من العتق وإمكان امتثاله للتكليف ، ومعه يكون المورد من موارد الشكّ في طرو العجز وانتفاء القدرة ، وفي مثله يحكم العقل بالاشتغال ، فإنّ القدرة على امتثال الحكم والإتيان بالملاك متى ما كانت متحققة في زمان وشكّ في انتفائها بعد ذلك فلا محيص عن الاحتياط عقلا . قوله ص 188 س 9 : بعض إفادات إلخ : أي تقريرات درسه الشريف . قوله ص 189 س 11 : فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم : وهي البراءة التي تمسك بها السيد الشهيد على المبنى الأوّل المشار لها ص 188 س 7 من الحلقة . قوله ص 190 س 4 : مطلقا : أي بالإطعام أو بغيره .